وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَيَكُونُ في حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: ويَجُوزُ التَّطوُّعُ في جَماعَةٍ وفرادَى؛ لأن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَعَل الأمْرَيْن كِلَيْهما، وكان أكثرُ تَطَوُّعِه مُنْفَرِدًا، وصَلَّى بحُذَيْفةَ مَرة [1] ، وبابنِ عباسِ مَرةً [2] ، وبأنَس وأمه واليَتيمِ مَرة [3] ، وأمَّ أصْحابَه في ليالي رمضان ثَلاثًا [4] . وقد ذَكَرْنا بعضَ ذلك فيما مَضَى، وسنَذْكُرُ الباقِيَ، إن شاء اللهُ تعالى، وهي كلُّها أحادِيثُ صِحاحٌ.
506 -مسألة: (وصلاةُ القاعِدِ على النِّصْفِ مِن صلاةِ القائِمِ، ويَكُونُ في حالِ القِيامِ مُتَربعًا) يَجُوزُ التَّطَوعُ جالِسًا مع القُدْرَةِ على القِيامِ،
(1) أخرجه مسلم، في: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، من كتاب صلاهَ المسافرين. صحيح مسلم 1/ 536. وأبو داود، في: باب ما يقول الرَّجل ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 201. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 63. والنَّسائي، في: باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، من كتاب الافتتاح, في: باب الذكر في الركوع، وباب الدعاء بين السجدتين، من كتاب التطبيق، وفي: باب تسوية القيام والركوع. . . .، من كتاب قيام الليل. المجتبى 2/ 137، 149، 183، 3/ 184. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 384، 397.
(2) تقدم تخريجه لي صفحة 119.
(3) يأتي في صفحة 403.
(4) تقدم تخريجه في صفحة 162.