إلا فِي الظِّئْرِ وَنَقْعِ الْبِئْرِ، يَدْخُلُ تَبَعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أسْخاله [1] ، ونحوَها، ولا ليَأخُذَ صُوفَها وشَعَرَها ووَبَرَها، ولا اسْتِئْجارُ شَجَرةٍ ليَأخُذَ ثَمَرَتَها أو شيئًا مِن عَينها؛ لِما ذَكَرْناه.
2169 - مسألة: (إلَّا في الظِّئْرِ ونَقْعِ [2] البِئْرِ، يَدْخُلُ تَبَعًا) أمّا الظِّئْرُ فقد سَبَقَ ذِكْرُها. وأمّا نَقْعُ البِئرِ، فقال ابنُ عَقِيل: يَجُوزُ اسْتِئْجارُ
(1) في م: «أسخالها» . وهي أولاد الإبل والبقر والغنم.
(2) في م: «نفع» بالفاء الموحدة.