فهرس الكتاب

الصفحة 14737 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَب كِتابًا إلى قَيْصَرَ، ولم يَخْتِمْه، فقيل له: إنَّه لا يَقْرأُ كتابًا غيرَ مَخْتُومٍ. فاتَّخَذَ الخاتَمَ [1] . واقْتِصارُه على الكتابِ دُونَ الخَتْمِ، دليلٌ على أنَّ الخَتْمَ ليس بشَرْطٍ في القَبولِ، وإنَّما فَعَلَه النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - ليَقْرَءُوا كِتابَه. ولأنَّهما [2] شَهِدَا بما في الكتابِ، وعَرَفا ما فيه، فوَجَبَ قَبولُه، كما لو وَصَل مَخْتُومًا وشَهِدا بالخَتْمِ. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه إنَّما يُعْتَبَرُ [3] ضَبْطُهما لمعنَى الكتابِ وما يتَعَلَّقُ به الحكمُ. قال الأثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن قومٍ شَهِدُوا على صحيفةٍ، وبعضُهم يَنْظُرُ فيها، وبعضُهم لا يَنْظُرُ؛ قال: إذا حَفِظَ فلْيَشْهَدْ. قيل: كيف، وهو كلامٌ كثيرٌ! قال: يَحْفَظُ ما كان عليه الكلامُ والوَضْعُ. قلتُ: يَحْفَظُ المعنَى؟ قال: نعم. قيل له: والحدودَ والثَّمَنَ وأشْباهَ ذلك؟ قال: نعم.

4932 - مسألة: (ولو أدْرَجَ الكِتابَ وخَتَمَه، وقال: هذا خَطِّى، اشْهَدا علىَّ بما فيه) أو: قد أشْهَدْتُكما على نفسِى بما فيه (لم يَصِحَّ)

(1) أخرجه البخارى، في: باب دعوة اليهودى والنصرانى، من كتاب الجهاد، وفى: باب نقش الخاتم، وباب اتخاذ الخاتم، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 4/ 54، 7/ 202، 203. ومسلم، في: باب في اتخاذ النبى - صلى الله عليه وسلم - خاتما. . . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1657. وأبو داود، في: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود 2/ 405. والترمذى، في: باب في مكاتبة المشركين، وباب ما جاء في ختم الكتاب، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى 6/ 183، 185. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 169، 170، 181، 198، 275.

(2) بعده في م: «لو» .

(3) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت