فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 15006

وَقَتْلُ الْحَيَّة وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلَةِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَالْعِمَامَةِ، مَا لَمْ يَطُلْ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

442 -مسألة: (و) له (قَتْلُ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ والقَمْلَةِ، ولُبْسُ الثَّوْبِ والعِمامَةِ، ما لم يَطُلْ) وهو قولُ الحسنِ، والشافعيِّ، وإسْحاقَ، وأصحاب الرَّأْيِ. وكَرِهَه النَّخَعيُّ؛ لأنَّه يَشْغَلُ عن الصلاةِ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أمَر بقَتْل الأسْوَدَيْن في الصلاةِ؛ الحَيَّةِ والعَقْرَب. رَواه أبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ [1] ، وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ. ولا بَأسَ بقَتْلِ القَمْلِ؛ لأنَّ عُمَرَ وأنَسًا كانا يَفْعَلانه. وقال القاضي: التَّغافُلُ عنه أوْلَى. وقال الأوْزاعِيُّ: تَرْكُه أَحَبُّ إليَّ؛ لأنَّ ذلك يَشْغَلُ عن الصلاةِ لأمْرٍ غيرِ مُهِمٍّ، يُمْكنُ اسْتِدْراكُه بعدَ الصلاةِ، ورُبَّما كَثُرَ فأبْطَلَها.

(1) أخرجه أبو داود، في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 211. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 181. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة, من كتاب السهو. المجتبى 3/ 9، 10. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 394. والدارمي، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 354. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 233، 248، 255، 284، 473، 475، 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت