فهرس الكتاب

الصفحة 11224 من 15006

وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً، أو: اثْنَتَيْنِ، أَوْ: ثَلَاثًا، أَوْ: أَرْبَعًا. وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[ {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [1] . فالعُسْرُ الثَّانى هو الأَوَّلُ] [2] ؛ لإِعادَتِه مُعَرَّفًا، [واليُسْرُ] [3] الثَّانى غيرُ الأَوَّلِ؛ لإِعادَتِه مُنَكَّرًا. ولهذا قِيلَ: لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ [4] . وقيلَ: لو أرادَ بالثَّانيةِ الأُولَى، لذكَرَها بالضَّمِيرِ؛ لأنَّه الأَوْلَى.

3491 - مسألة: (وإذا قال لأرْبَعِ) نِسْوَةٍ: (أوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً، أو: اثْنَتَيْنِ، أَوْ: ثَلاثًا، أَوْ: أرْبَعًا. وَقَعَ بكُلِّ واحِدَةٍ طَلْقَةٌ) إذا قال: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طَلْقةً. وقَعَ بكُلِّ واحدةٍ منْهُنَّ طَلْقَةٌ. كذلك قال الحسنُ، والشافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصحابُ الرَّأْى؛ لأَنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى قَسْمَها بَيْنَهنِّ، لكُلِّ واحدةٍ رُبْعُها، ثم تُكَمَّلُ. وإن قال: بَيْنَكُنَّ طَلْقةٌ. فكذلك. نصَّ عليه أحمدُ؛ لأَنَّ مَعْناه: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طَلْقَةً. وإن قال: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طَلْقَتَيْن. فكذلك. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ. وهو قولُ

(1) سورة الشرح 5، 6.

(2) سقط من: م.

(3) في م: «وليس» .

(4) ورد مرفوعا إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحسن مرسلا، أخرجه الحاكم، في: المستدرك 2/ 528. والطبرى، في: تفسيره 30/ 236. كما أخرجه الإِمام مالك موقوفا على عمر، في: باب الترغيب في الجهاد، من كتاب الجهاد. الموطأ 2/ 446. وانظر طرق الحديث والكلام عليها في: كشف الخفاء 2/ 149، 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت