وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ إِلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَة إِلَى نَظَرِهِ.
وَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيرِ ذِي الشَّهْوَةِ النَّظَرُ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3063 - مسألة: (وللطَّبِيبِ النَّظَرُ إلى ما تَدْعُو الحاجَةُ إلى نَظَرِهِ) إِلَيه مِن بَدَنِهَا، مِن العَوْرَةِ وغيرِها؛ فإنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ، وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا حَكَّمَ سعدًا في بني قُرَيظَةَ، كان يَكْشِفُ عن مُؤْتَزَرِهم [1] . وعن عثمانَ، أنَّه أُتِيَ بغُلامٍ قد سَرَقَ، فقال: انظُروا إلى مُؤْتَزَرِه. فلم يَجِدُوه أنْبَتَ الشَّعَرَ، فلم يَقْطَعْه [2] .
3064 - مسألة: (وللصَّبِيِّ المُمَيِّزِ غَيرِ ذي الشَّهْوَةِ النَّظَرُ) مِن [3] المرأةِ (إلى ما فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحتَ الرُّكْبَةِ) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ؛
(1) في الأصل: «عوراتهم» .
والحديث تقدم تخريجه في 10/ 84.
(2) أخرجه البيهقي، في: باب البلوغ بالإِنبات، من كتاب الحجر. السنن الكبرى 6/ 58. وعبد الرزاق، في: باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم، من كتاب الطلاق، وفي: باب لا قطع على من لم يحتلم، من كتاب اللقطه. المصنف 7/ 338، 10/ 177، 178. وابن أبي شيبة، في: باب في الغلام يسرق أو يأتي الحد، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 485.
(3) في م: «إلى» .