فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا. أَوْ: ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ. أَوْ: خَمْسًا إِلَّا ثَلَاثًا. أَوْ: ثَلَاثًا إِلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ. طَلُقَتْ ثَلَاثًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3504 - مسألة: (وإن قال: أنْتِ طَالقٌ ثَلاثًا إلَّا ثَلاثًا. أو: ثلاثًا إلَّا اثْنَتَينِ. أو: خَمْسًا إلَّا ثلاثًا. أو: ثَلاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ. طَلُقَتْ ثَلاثًا) إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا. وقَعَ ثلاثٌ بغيرِ خلافٍ؛ لأَنَّ الاسْتِثْناءَ لِرَفْعِ بَعضِ [1] المُسْتَثْنَى منه، فلا يَصِحُّ أن يُرْفَعَ جَمِيعُه. وإن قال: ثلاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ. فعندنا يَقَعُ ثلاثٌ، بِناءً على أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الأكْثرِ. وسنذْكُرُ ذلك، والخِلاف فيه ودَليلَ كُلِّ واحدٍ مِن القَوْلَيْنِ في كتابِ الإِقْرارِ [2] ، إن شاء اللَّهُ تعالى. وإن قال: أنتِ طالقٌ خَمْسًا إلَّا ثلاثًا. وقعَ
(1) سقط من: م.
(2) في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره.