فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 15006

بابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ صلاةِ العِيدَيْنِ

وهى مَشْرُوعَةٌ، والأصْلُ في ذلك الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمّا الكِتابُ فقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] . المشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أنَّ المُرادَ بها صلاةُ العِيدِ. وأمّا السُّنَّةُ، فثَبَتَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتَّواتُرِ أنَّه كان يُصَلِّى العِيدَيْنِ. قال ابنُ عباسٍ: شَهِدْتُ صلاةَ الفِطْرِ مع رسوِلِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بَكرِ، وعُمَرَ، فكُلُّهم يُصَلِّيها قبلَ الخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عليه [2] . وعنه، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ [3] . وأجْمَعَ المُسْلِمون على صلاةِ العِيدَيْن.

(1) سورة الكوثر 2.

(2) أخرجه البخارى، في: باب الخطبة بعد العيد، وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، وفى: تفسير سورة الممتحنة، من كتاب التفسير. صحيح البخارى 2/ 23، 27، 6/ 187، 188. ومسلم، في: أول كتاب العيدين. صحبح مسلم 2/ 602. كما أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 262. والدارمى، في: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 376. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 331.

(3) أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 262. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 406. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 227، 242، 243، 285، 346، 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت