فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 15006

وَإذَا حَصَلَ عِنْدَ الإِمَامِ مَاشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الإبِلِ فِى أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ فِىِ آذَانِهَا، فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ «للَّهِ» أوْ «زَكَاةٌ» ، وَإنْ كَانتْ جِزْيَةً كَتَبَ «صَغَارٌ» أوْ «جِزْيَةٌ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَيْسٍ، فإنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَكَت حينَ أخْبَرَه المُصَدِّقُ بارْتِجاعِها، ولم يَسْتَفْصِلْ.

981 -مسألة: (وإذا حَصَل عندَ الإِمامِ ماشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ له وَسْمُ الإِبِلِ في أفْخاذِها، والغَنَم في آذانِها، فإن كانت زَكاةً كَتَب «للَّه» أو «زكاة» ، وإن كانت جزْيَةٌ كَتَب «صَغارٌ» أو «جِزْيَةٌ» ) إنَّما اسْتُحِبَّ ذلك؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَسِمُها [1] ، ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك،

(1) أخرجه البخارى، في: باب الوسم والعلم في الصورة، من كتاب الذبائح والصيد، وفى: باب الخميصة السوداء، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 7/ 126، 191، 192. ومسلم، في: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى في غير الوجه. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1674. وأبو داود، في: باب في وسم الدواب، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 25. وابن ماجه، في: باب لبس الصوف، من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت