أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- [1] ، وقد أمَّ أنَسًا واليَتِيمَ وأُمَّه [2] .
565 -مسألة: (و) يُكْرَهُ أن يَؤُمَّ (قَوْمًا أكُثَرُهم له كارِهُون)
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 168.
(2) أخْرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة وباب المرأة وحدها تكون صفا، وباب وضوء الصبيان. . . . إلخ، وباب صلاة النساء خلف الرجال, من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 106، 107، 185، 218، 220. ومسلم، في: باب جواز الجماعة في النافلة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 457، 458. وأبو داود, في: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه. . . . إلخ، في: باب ثلاثة كيف يقومون، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 143، 144. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل يصلي ومعه الرجال والنساء, من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 32. والنَّسائي، في: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، وباب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 67، 68. والدارمي =