فهرس الكتاب

الصفحة 2620 من 15006

ثُمَّ يَنْوِى غَسْلَهُ، وَيُسَمِّى,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خَشِنَةً فيُنَجِّيَه [1] بها؛ لئَلَّا يَمَسَّ عَوْرَتَه؛ لأنَّ النَّظرَ إلى عَوْرَةِ المَيِّتِ حَرامٌ، فمَسُّها أوْلَى. ويُزِيلُ ما على بَدَنِه مِن نَجاسَةٍ؛ لأنَّ الحَىَّ يَبْدَأُ بذلك في اغْتِسالِه مِن الجنابةِ. ويُسْتَحَبُّ أن لا يَمَسَّ سائِرَ بَدَنِه إلَّا بخِرْقَةٍ؛ لِما رُوِىَ أنَّ عَلِيًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، غَسَّلَ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - وبِيَدِه خِرْقَةٌ، يَمْسَحُ

بها ما تحتَ القَمِيصِ [2] . قال القاضى: يُعِدُّ الغاسِلُ خِرْقَتَيْن، يَغْسِلُ بإحْداهما السَّبِيلَيْن، وبالأُخْرَى سائِرَ بَدَنِه.

742 -مسألة: (ثم يَنْوِى غَسْلَه [3] ، ويُسَمِّى) النِّيَّةُ في غَسْلِ المَيِّتِ واجِبَةٌ على الغاسِلِ، وفى وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ رِوايَتَانِ، كغُسْلِ

(1) في م: «يمسحه» .

(2) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد، من كتاب الجنائز. مصنف ابن أبى شيبة 3/ 240.

(3) في م: «غسلهما» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت