فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 15006

وإسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ محْتَزِم» [1] . وقال أبو طالِبٍ: سأَلتُ أحمدَ عن الرجلِ يُصَلِّي وعليه القَمِيصُ، يَأتَزِرُ بالمِنْدِيلِ فَوقه؟ قال: نَعَمْ، فَعَل ذلك ابنُ عُمَرَ. وعن الشَّعْبِيِّ، قال: كان يُقالُ: شُدَّ حَقْوَكَ في الصلاةِ ولو بعِقالٍ. رَواه الخَلّالُ، وعن يزيدَ بنِ الأصَمِّ [2] مِثْلُه.

327 -مسألة: (و) يُكْرَه (إسْبالُ شيء مِن ثِيابه خُيَلاءَ) يُكْرَه إسْبالُ القَمِيص والإزارِ مُطْلقًا، وكذلك السَّراوِيلُ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ برَفْع الإزارِ، فإن فَعَلَه خُيَلاءَ فهو حَرامٌ؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ

(1) أخرجه أبو داود، في: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 227 والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 387، 458، 472، بلفظ: نهى أن يصلي الرَّجل بغير حزام.

(2) يزيد بن الأصم العامري، ابن خالة عبد الله بن عباس، نزل الرقة، وتوفي سنة ثلاث ومائة. العبر 1/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت