فهرس الكتاب

الصفحة 2928 من 15006

وَإذَا تَمَّ الْحَوْلُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ في عَيْنِ الْمَالِ. وَعَنْهُ، تَجِبُ في الذِّمَّةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

841 -مسألة: (وإذا تَمَّ الحَوْلُ وَجَبَتِ الزَّكاةُ في عَيْنِ المالِ. وعنه، تَجبُ في الذِّمَّةِ) الزكاةُ تَجِبُ في عَيْنِ المالِ إذا تَمَّ الحَوْلُ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن- عن أحمدَ، وأحَدِ قَوْلَىِ الشافعيِّ. وهذه الرِّوايَةُ هى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت