فهرس الكتاب

الصفحة 2927 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلَّها على حَدِيثِ حِماس [1] . فأمّا إن باع النِّصابَ بدُونِ النِّصابِ انْقَطَعَ الحَوْلُ، وإن كان عندَه مائتان فباعَها بمائةٍ، فعليه زكاةُ مائةٍ وَحْدَها.

(1) يأتى بتمامه والكلام عليه في المسألة 934 في الجزء السابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت