وَغَالِبُهُ سِتٌّ أوْ سَبْعٌ. وأقَلُّ الطُّهْرِ بَينَ الْحَيضَتَينِ ثَلَاثَةَ عَشرً يَوْمًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
223 -مسألة: (وغالِبُه سِتٌّ أو سَبْعٌ) لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لحَمْنَةَ: «تَحَيَّضِي في عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أيَّامٍ، أوْ سَبْعَةَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وصَلِّي أرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، أوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، كَمَا تَحِيضُ النِّساءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، لِمِيقَاتِ حَيضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ» [1] . حديثٌ حسنٌ.
224 -مسألة: (وأَقَلُّ الطُّهْرِ بينَ الحَيضَتَينِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا) لأنَّ كَلامَ أحمدَ لا يَخْتَلِفُ أنَّ العِدَّةَ يَصِحُّ أن تَنْقَضِيَ في شَهْرٍ إذا قامَتْ به البَيِّنةُ. قال إسحاقُ: تَوْقِيتُ هؤلاء بالخَمْسَةَ عَشَرَ باطِلٌ. وقال أبو بَكْرٍ: أقَلُّ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 67. والترمذي، في: باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 201. وابن ماجه، في: باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 205. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 439.