فهرس الكتاب

الصفحة 10159 من 15006

فَإِنْ مِتْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذا، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - [لأُمِّ حَبِيبَةَ] [1] : «لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخَوَاتِكُنَّ» [2] . ولأنَّ التَّرْبِيَةَ [3] لا تَأْثِيرَ لها في التَّحْرِيمِ، كسائِرِ المُحَرَّماتِ. فأمَّا الآيَةُ، فلم تَخْرُجْ مَخْرَجَ الشَّرْطِ، وإنَّما وَصَفَها بذلك تَعْريفًا لها بغالبِ حالِها، وما خَرَجِ مَخْرَجَ الغالبِ، لا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بمَفهُومِه. وإن لم يَدْخُلْ بالمرأةِ، لم تحْرُمْ عليه بناتُها، في قولِ عامَّةِ علماءِ الأمصارِ، إذا بانتْ مِن نِكاحِه.

3136 - مسألة: (فإن مِتْنَ قبلَ الدُّخُولِ، فهل تَحْرُمُ بَناتُهُنَّ؟ على رِوايَتَين) إحْدَاهُما، تَحْرُمُ ابْنَتُها. وبه قال زيدُ بنُ ثابتٍ. وهي اختيارُ

(1) سقط من: م.

(2) أخرجه البخاري، في: باب الثيبات، وباب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} . . . .، وباب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ. . . .} وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ. . . .} ، من كتاب النكاح، وفي: باب المراضع من المواليات وغيرهن، من كتاب النفقات. صحيح البخاري 7/ 6، 12، 14، 15، 87. وأبو داود، في: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 474. والنسائي، في: باب تحريم الجمع بين الأم والبنت، وباب تحريم الجمع بين الأختين، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 78، 79. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 291، 309، 428.

(3) في الأصل: «الربيبة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت