فهرس الكتاب

الصفحة 12428 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَضِىَ اللَّهُ عنه، بعاصمٍ لأُمِّه أُمِّ عاصِمٍ، وقال: رِيحُها وشمُّها ولُطْفُها خيْر له منك. رواه سعيدٌ في «سُنَنِه» [1] . ولأنَّها أشْفَقُ عليه وأقْرَبُ، ولا يُشارِكُها في القُرْبِ إلَّا الأبُ، وليس له مثلُ شَفَقَتِها، ولا يَتَولَّى الحَضانةَ بنَفْسِه، وإنَّما يَدْفَعُه إلى امرأتِه، وأُمُّه أوْلَى مِن امْرأةِ أبِيه.

فصل: فإن لم تكُنِ الأمُّ مِن أَهْلِ الحَضانةِ، لِفُقْدانِ الشُّروطِ، انْتَقَلَ إلى مَن يَلِيها في الاسْتِحْقاقِ؛ لأنَّها صارت كالمَعْدُومَةِ.

4029 - مسألة: وأوْلَى الناسِ بعدَ الأُمِّ أُمُّها (ثم أُمَّهاتُها الأقْربُ

(1) في: باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 109، 110.

كما أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، من كتاب الوصية. الموطأ 2/ 767، 768. وعبد الرزاق، في: باب أى الأبوين أحق بالولد، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 154. وابن أبى شيبة، في: باب الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير، من كتاب الطلاق. المصنف 5/ 236 - 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت