فهرس الكتاب

الصفحة 9601 من 15006

وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ يُعْلَمُ فِيهِ خَيرٌ، وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأمَانَةُ. وعَنْهُ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، إِذَا ابْتَغَاهَا مِنْ سَيِّدِهِ أُجْبِرَ عَلَيهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رواه [أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ ماجة، والتِّرْمِذِيُّ] [1] ، وقال: حسنٌ صَحيحٌ. وروَى سَهْلُ [2] بنُ حُنَيفٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ أَعانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتبًا في كِتَابَتِه، أَظلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه» [3] . في أحادِيثَ كثيرةٍ سواهما. وأجْمَعَتِ الأمَّةُ على مَشْرُوعِيَّةِ الكِتابَةِ.

2975 - مسألة: (وهي مُسْتَحَبَّةٌ لمَن يُعْلَمُ فِيه خَيرٌ، وهو الكَسْبُ والأمَانَةُ. وعنه، أنَّها وَاجِبَةٌ إذا ابْتَغَاها مِن سَيدِه أُجْبِرَ عليها) إذا سألَ العَبْدُ سَيِّدَه مُكاتَبَتَه، اسْتُحِبَّ له إجابَتُه إذا عَلِمَ فيه خَيرًا. ولم يَجِبْ ذلك، في ظاهِرِ المذهبِ. وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم الحسنُ، والشَّعْبِيُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْي. وعن أحمدَ، أنَّها

(1) في م: «رواه أبو داود وابن ماجة» .

والحديث تقدم تخريجه في 18/ 380 ولم يعز هناك إلى النسائي، وأخرجه النسائي، في: باب ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدى، من كتاب العتق، وفي: باب دخول العبد على سيدته ونظره إليها، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى 3/ 197، 198، 5/ 389.

(2) في الأصل: «سهيل» .

(3) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت