فَإنْ لَمْ يَجِدْ، خَطَّ خَطًّا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
451 -مسألة: (فإن لم يَجِدْ، خَطَّ خَطًّا) [متى لم يَجِدْ سُتْرَةً يُصَلِّي إليها خَطَّ خَطًّا] [1] ، وَصَلَّى إلَيْهِ، وقام ذلك مَقامَ السُّتْرَةِ، نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والأوْزاعِيُّ، وأَنْكَرَه مالكٌ، واللَّيْثُ، وأبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ بالخَطِّ، بالعِراقِ، وقال بمِصْرَ: لا يَخُطُّ المُصَلِّي خَطًّا، إلَّا أن يكونَ فيه سُنَّةٌ تُتَّبَعُ. ولَنا، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقاءَ وَجْههِ شَيْئًا، فَإنْ لَمْ يَجَدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإن لم يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أمَامَهُ» . رَواه أبو داودَ [2] . وصِفَةُ الخَطِّ مثلُ الهِلالِ. قال
(1) سقط من: م.
(2) في: باب الخط إذا لم يجد عصا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 158. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يستر المصلى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 303. الإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 249، 255، 266.