فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 15006

وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَمِينهِ، وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا، فَإن فَعَلَ اجْزَأهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

54 -مسألة؛ قال: (ولا يَمَسُّ ذَكَرَه بيَمِينه، ولا يَسْتَجْمِرُ بها) لما روَى أبو قَتادَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يُمْسِكَنَّ أحَدُكمْ ذَكَرَه بِيَمِينهِ وَهُوَ يَبول، وَلا يَتَمَسَّحُ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينهِ» . مُتَّفَقٌ عليه [1] . فإنَّ

(1) أخرجه البُخاريّ، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الوضوء. صحيح البُخاريّ 1/ 50. ومسلم، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 225. كما أخرجه أبو داود، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 8. والترمذي، في: باب في الاستنجاء باليمين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 32. والنسائي، في: باب النهي عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 26، 39، 40. وابن ماجه، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 113. والدارمي، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارميِّ 1/ 172. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 295، 296، 300، 310، 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت