وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُسْتَقْبِل لجِهَتِها، فأمّا النّافِلَةُ فمَبْناها على التَّخْفِيفِ والمُسامَحَةِ؛ بدَلِيلِ صِحَّتِها قاعِدًا، وإلى غيرِ القِبْلَةِ في السفَرِ على الراحِلَةِ.
344 -مسألة: (وتَصِحُّ النَّافِلَةُ إذا كان بينَ يَدَيْه شيء منها) لا نَعْلمُ في ذلك خِلافًا؛ لأنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في البيْتِ ركْعَتَيْن [1] . إلَّا أنَّه إن توجَّه إلي
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة في الكعبة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 467. والإمام أَحْمد، في المسند 2/ 46، 6/ 15. وعن الصلاة في البيت انظر: ما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 134. ومسلم، في: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها. . . . إلخ من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 966. والنَّسائيّ، في: باب مقدار ذلك، من كتاب القبلة المجتبى 2/ 49. والإمام مالك، في: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 398. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 113، 138، 6/ 13.