وَيُسْتَحَبُ تَخْفِيفُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3242 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُه) لِما رَوَتْ عائشةُ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أعظَمُ النِّساءِ بَركةً أيسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» . رَوَاه أبو حَفصٍ بإسنادِه [1] . وعن أبي العَجْفَاءِ، قال: قال عمرُ: ألَا لا تُغْلُو صَداقَ النِّساءِ، فإنَّه لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنْيا، أو تَقْوَى عندَ اللهِ، كان أوْلاكُم بها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [ما أصْدَقَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ولا أُصْدِقَتِ امرأةٌ مِن نِسائِه] [2] ، أكْثَرَ مِن اثْنَتَيْ عَشْرةَ أُوقِيَّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغْلِي بصَدُقَةِ [3] امْرأتِه حتى يكونَ لها عَداوةٌ في قَلْبِه، وحتى يقولَ: كُلِّفْتُ لكم عِلْقَ القِرْبةِ [4] . أخْرَجه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ مُخْتَصَرًا [5] . وعن أبي سَلَمةَ قال: سَأَلْتُ عائشةَ عن صَداقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ثِنْتَا [6] عَشْرةَ أُوقِيَّةً ونَشٌّ. فقلتُ: وما النَّشُّ؟ قالت: نِصْفُ أوقِيَّةٍ. أخْرَجاه أيضًا [7] . والأُوقِيَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
(1) وأخرجه النسائي، في: باب بركة المرأة، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى 5/ 402. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 145. وانظر الكلام عل الحديث في الإرواء 6/ 348 - 350.
(2) كذا جاء في النسختين، وفي المصادر: «. . . . امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته» . وفي المسند 1/ 48: «ما أنكح شيئًا من بناته ولا نسائه» .
(3) في م: «بصداق» .
(4) في الأصل: «الرقبة» ، وعلق القربة: حجلها الذي تشد به. أي تحملت لأجلك كل شيءٍ حتى علق القربة.
(5) تقدم تخريجه في 20/ 187.
(6) في م: «اثنتا» .
(7) أخرجه أبو داود، في: باب الصداق، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 485. والنسائي، في: باب القسط في الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 96. =