فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 15006

وَإنْ أمَّ امْرَأةً وَقَفَتْ خَلفُه،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

573 -مسألة: (وإن أَمَّ امرأَةً وَقَفَتْ خَلْفَه) [إذا أمَّ الرجلُ المرأةَ وَقَفَتْ خلفَه] [1] ؛ لقَوْلِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» [2] . وروَى أنَسٌ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- صَلَّى [به و] [3] بأُمِّه أو خالَتِه، فأقامَنِي عن يَمِينِه، وأقام المَرْأة خَلْفَنا. رَواه مسلمٌ [4] . وإن أَمَّ رجلًا وامرأةً، وَقَف الرجلُ عن يَمِينِه، ووقَفَتِ المَرْأَةُ خَلْفَهُما؛ لِما ذَكَرْنا.

(1) سقط من: م.

(2) رواه عبد الرَّزَّاق، في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود. في: باب شهود النساء الجماعة، من كتاب الصلاة. مصنف عبد الرَّزّاق 3/ 149. ومن طريقه أخرجه الطَّبْرَانِيّ في الكبير 9/ 9484، 9485. وانظر نصب الراية 2/ 36.

(3) سقط من: م.

(4) تقدم تخريجه في صفحة 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت