وَإنْ نَذَرَ الطَّوافَ عَلَى أرْبَع، طَافَ طَوَافَينِ. نَصَّ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4818 - مسألة: (وإن نَذَر أن يَطُوفَ على أرْبَع، طافَ طَوافَين. نصَّ عليه) قال ذلك ابنُ عباس؛ لِمَا رَوَى مُعاويةُ بنُ حُدَيجٍ [1] الكِنْدِيُّ، أنَّه قَدِمَ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، معه أُمُّه كَبْشةُ بنتُ مَعْدِي كَرِبَ، عَمَّةُ الأشْعَثِ بنِ قَيس، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي آليتُ أن أطُوفَ بالبيتِ حَبْوًا. فقال لها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «طُوفِي عَلَى رِجْلَيكِ سَبْعَينِ؛ سَبْعًا عَنْ يَدَيكِ، وسَبْعًا عَنْ رِجلَيكِ» . أخْرجَه الدَّارَقُطْنِيُّ [2] بإسْنادِه. وقال ابنُ عباس، في امرأةٍ نَذَرَتْ أن تَطُوفَ بالبيتِ على أربع، قال: تَطوفُ عن يَدَيها سَبْعًا، وعن رِجْلَيها سبعًا. رَواه سعيد [3] .
(1) في النسخ والدارقطني: «خديج» . وانظر تهذيب التهذيب: 10/ 203.
(2) في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطني 2/ 273.
(3) وانظر ما أخرجه عبد الرَّزاق، في: باب من نذر أن يطوف على ركبتيه. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف 8/ 457.