وَهَلْ لَهُ تَزْويجُ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3092 - مسألة: (وهل له تَزْويجُ الثَّيَّبَ الصَّغِيرَةِ؟ على وَجْهَينِ) أمَّا الثَّيِّبَ [1] الكَبِيرَةُ، فلا يَجُوزُ للأب ولا لغيرِه تَزْويجُها إلَّا بإذْنِها، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا الحسنَ فإنَّه قال: له تَزْويجُها وإن كَرِهَتْ. والنَّخَعِيُّ قال: يُزَوِّجُ بِنْتَه إذا كانت في عِيالِه، فإن كانت بائِنَةً في بَيتها مع عِيالِها اسْتَأمَرَها. قال إسماعيلُ بنُ إسْحاقَ [2] : لا أعْلَمُ أحدًا قال في الثيب (1) بقَوْلِ الحسنِ. وهو قولٌ شاذٌّ، خَالفَ فيه أهلَ العِلْمِ والسُّنَّةَ
(1) في الأصل: «البنت» .
(2) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو إسحاق القاضي، الإمام العلامة، الحافظ، شيخ الإسلام، قاضي بغداد، صاحب التصانيف، له «أحكام القرآن» . وغيره، نشر مذهب مالك بالعراق، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. سير أعلام النبلاء 13/ 339 - 341.