فهرس الكتاب

الصفحة 11054 من 15006

بَابُ سنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ

السُّنَّة فِى الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، ثمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ سنَّةِ الطَّلاقِ وبدْعَتِهِ

(السُّنَّةُ في الطَّلاقِ أن يُطَلِّقَها واحدةً في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، ثم يَدَعَها حتى تَنْقَضِىَ عِدَّتُها) يعنى بطلاقِ السُّنَّةِ الطَّلاقَ الذى وَافقَ أمرَ اللَّهِ سبحانه وتعالى وأمْرَ رَسولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في قولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [1] . وفى حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، الذى ذكَرْناه [2] . ولا خِلافَ في أنَّه إذا طَلَّقَها في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه واحدةً، ثم تَرَكَها حتى تَنْقَضىَ عِدَّتُها، أنَّه مُصِيبٌ للسُّنَّةِ مُطَلِّقٌ للعدَّةِ التى أمَرَ اللَّهُ بها. قاله [3] ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ المُنْذِرِ.

(1) سورة الطلاق 1.

(2) تقدم تخريجه في 2/ 391. وهو في سنن أبى داود 1/ 503، 504.

(3) في الأصل: «قال» . وانظر: التمهيد 15/ 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت