فهرس الكتاب

الصفحة 11329 من 15006

وَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَال: أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ. دُيِّنَ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ. نَصَّ عَلَيهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فِي الحَالِ) لأنَّه أقَرَّ على نَفْسِه بما يُوجِبُ التَّغْليظَ مِن غيرِ تُهْمَةٍ [1] وهو يَمْلِكُ إيقاعَه في الحالِ.

فصل: وإذا تَخَلَّلَ الشَّرْطَ وحُكْمَه غيرُهما تَخَلُّلًا مُنْتَظِمًا، كقولِه: أنتِ طالقٌ يا زانِيَةُ إن قُمْتِ. لم يَقْطَعِ التَّعْليقَ. وقال القاضي: يَحْتَمِلُ أن يَقْطعَه، ويُجْعَلَ كسَكْتَةٍ، كما لو قال بينَهما: سُبحانَ اللهِ. أو: أسْتَغْفِرُ اللهَ. ذكرَه صاحبُ «المُحَرَّرِ» .

3544 - مسألة: (وإن قَال: أنْتِ طَالِقٌ. ثُمّ قَال: أرَدْتُ إنْ قُمْتِ. دُيِّنَ) لأنّه أعْلَمُ بنِيَّتِه، وما ادَّعاهُ مُحْتَمِلٌ، فأشْبَهَ ما لو قال: أنتِ طالقٌ. ثم قال: أردتُ [2] مِن وَثاقٍ [3] (ولم يُقْبَلْ في الحُكْمِ. نَصَّ عليه) لأنَّه يَدّعِي خلافَ ما يَقْتَضِيه [إطْلاقُ اللَّفْظِ] [4] . وقال شيخُنا، في

(1) في م: «تتمة» .

(2) سقط من: م.

(3) في م: «وثاقي» .

(4) في الأصل: «الطلاق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت