وَتَبَاحُ مَعُونَتُهُ في الوضوءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ماجه [1] . ويُكْرَهُ الإِسْرافُ في الماءِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بسَعْدٍ وهو يَتَوَضَّأُ، فقال: «لَا تُسْرِف» . فقال: يا رسولَ اللهِ، في الماءِ إسْرافٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ» . رَواه ابنُ ماجه [2] .
108 -مسألة: (وتُباحُ مَعُونَتُه) لِما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، أنَّه أفْرَغَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في وُضُوئِه. رَواه مسلمٌ [3] . وعن صَفْوانَ بنِ عَسّالٍ، قال: صَبَبْتُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الماءَ في الحَضَرِ، والسَّفَرِ. رَواه ابنُ ماجه [4] . وروَى أنَسٌ، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْطَلِقُ لحاجَتِه،
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء ثلاثا، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 30. والنسائي، في: باب الاعتداء في الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 75. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، من باب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 146. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 180.
(2) في: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدى فيه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 147.
(3) في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 229. كما أخرجه النسائي، في: باب صفة الوضوء - غسل الكفين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 55. والإمام أحمد، في: المسند. 4/ 244، 250، 255.
(4) في: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 138.