فهرس الكتاب

الصفحة 3440 من 15006

وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ، وَإِلَى غَرِيمِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والنَّسائِىُّ [1] . ويَخُصُّ ذوى الحاجَةِ؛ لأنَّهم أحَقُّ، فإنِ اسْتَوَوْا في الحاجَةِ، فأوْلاهم أقْرَبُهم نَسَبًا.

1020 - مسألة: (ويَجُوزُ للسَّيِّدِ دَفْعُ زَكاتِه إلى مُكاتَبِه، وإلى غَرِيمِه) يَجُوزُ للسَّيِّدِ دَفْعُ زَكاتِه إلى مُكاتَبِه في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ؛ لأنَّه صار معه في بابِ المُعامَلَةِ كالأجْنَبِىِّ، يَجْرى بينَهما الرِّبا، فهو كالغَرِيمِ يَدْفَعُ زَكاتَه إلى غَرِيمِه، ويَجُوزُ للمُكاتَبِ رَدُّها إلى سَيِّدِه بحُكْمِ الوَفاءِ؛ [لأنَّها رَجَعَتْ إليه بحُكْمِ الوَفاءِ] [2] ، أشْبَهَ إيفاءَ الغَرِيمِ دَيْنَه بها.

(1) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة، من أبواب الصدقات. عارضة الأحوذى 3/ 160. والنسائى، في: باب الصدقة على الأقارب، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 69. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب فضل الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 591، والدارمى، في: باب الصدقة على الأقارب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 397. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 17، 18، 214.

(2) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت