وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ، اسْتَلَمَهُمَا أوْ أشَارَ إِلَيْهِمَا. وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ: اللهُ أكْبَرُ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قالت: شَكَوْتُ إلى رسولِ - صلى الله عليه وسلم - أنِّى أشْتَكِى، فقال: «طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ» . قالت: فَطُفْتُ ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلِّى إلى جَنْبِ البَيْتِ. مُتَّفقٌ عليه [1] .
1263 - مسألة: (وكُلَّمَا حاذَى الحَجَرَ والرُّكْنَ اليَمانِىَّ، اسْتَلَمَهُما أو أشارَ إليهما. ويقولُ كُلَّمَا حاذَى الحَجَرَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكْبَرُ) يُسْتَحَبُّ اسْتِلامُ الحَجَرِ والرُّكْنِ اليَمَانِيِّ في طَوافِه؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ قال: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أن يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمانِىَّ والحَجَرَ،
(1) أخرجه البخارى، في: باب إدخال البعير في المسجد. . . .، من كتاب الصلاة، وفى: باب طواف النساء. . . .، وباب من صلى ركعتى الطواف. . . .، و: باب المريض يطوف راكبا، من كتاب الحج. صحيح البخارى 1/ 125، 2/ 188، 190، 191. ومسلم، في: باب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 927.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الطواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 434، 435. والنسائى، في: باب كيف طواف المريض؟، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 176، 177. وابن ماجه، في: باب المريض يطوف راكبا، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 987.