وَمَا فَضَلَ في يَدِهِ فَهُوَ لَهُ. وَعَنْهُ، أنَّه إِذَا مَلَكَ مَا يُؤدِّي صَارَ حُرًّا، وَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعائشةَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والزُّهْرِيِّ، أنَّهم قالوا: المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ. رَواه عنهم الأثرَمُ [1] . وبه قال القاسمُ، [وسالم] [2] ، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وعطاءٌ، وقَتادةُ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ، ومالكٌ، والأوْزَاعِيُّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأْيِ. ورُوِيَ ذلك عن أُمِّ سَلَمَةَ. وروَى سَعيدٌ بإسْنادِه، عن أبي قِلابَةَ، قال: كُنَّ [3] أزواجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَحْتَجِبْنَ مِن مُكاتَب ما بَقِيَ عليه دينارٌ [4] . وبإسْنادِه عن عَطاءٍ، أن ابنَ عمرَ كاتَبَ غُلامًا على ألفِ دينارٍ، فأدى إليه تِسْعَمائةِ دينارٍ، وعَجَزَ عن مائةِ دِينارٍ، فرَدَّهُ ابنُ عمرَ في الرِّقِّ [5] .
2986 - مسألة: (وما فَضَلَ في يَدِه فهو له) لأنَّه كان له قبلَ العِتْقِ، فَبَقِيَ على ما كان (وعنه، أنَّه إذا مَلَكَ ما يُؤَدِّي صار حرًّا) لما
(1) وأخرجه عنهم البيهقي، في: باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 324، 325. وأخرجه عن ابن عمر وزيد وعائشة عبدُ الرزاق، في: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 408. وابن أبي شيبة، في: باب في المكاتب عبد ما بقى عليه شيء، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 146، 147.
(2) سقط من: م.
(3) في م: «كذا» .
(4) في م: «درهم» . والحديث أخرجه البيهقي، في: باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 325.
(5) وأخرجه البيهقي، في: باب عجز المكاتب، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 341.