فهرس الكتاب

الصفحة 13874 من 15006

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، فَإِنْ أَبَى، فَلِلضَّيفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخَبَرِ ذكرَ الطِّحالِ [1] ، وقد قال أحمدُ: لا بأسَ به، ولا أكْرَهُ منه شيئًا.

فصل: قيلَ لأبي عبدِ اللهِ: الجُبْنُ؟ قال: يُؤكَلُ مِن كُلٍّ. وسُئِلَ عنِ الجُبْنِ الذي يَصْنَعُه المَجُوسُ؟ قال: وما أدْرِي، إلَّا أنَّ أصَحَّ حديثٍ فيه حَدِيثُ الأعْمَشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلٍ، قال: سُئِلَ عمرُ عنِ الجُبْنِ، وقيل له: تُعْمَلُ فيه الإِنْفَحَةُ المَيِّتَةُ. فقال: سَمُّوا أنتم وكُلُوا. رواه أبو مُعاويَةَ، عنِ الأعْمَشِ [2] . وقال: ألَيسَ الجُبْنُ الذي يأكُلُه عامَّتُهُم يَصْنَعُه المَجُوسُ.

فصل: ولا يجوزُ أن يَشْتَرِيَ الجَوْزَ الذي يَتقامَرُ به الصِّبْيانُ [3] ، ولا البَيضَ الذي يتَقامَرُون به يومَ العيدِ؛ لأنَّهم يأخُذونَه بغيرِ حَقٍّ. واللهُ أعلمُ.

4622 - مسألة: (ويَجِبُ على المسلمِ ضِيافَةُ المسلمِ المُجْتازِ به يومًا وليلةً، فإن أبَى فلِلضَّيفِ طَلَبُه به عندَ الحاكمِ) قال أحمدُ: الضِّيافَةُ

(1) ما روى في الطحال، أخرجه عبد الرزاق، في: باب ما يكره من الشاة. المصنف 4/ 536. وابن أبي شيبة، في: باب أكل الطحال، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 274، 275. والبيهقي، في: باب ما جاء في الكبد والطحال، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 7/ 10.

(2) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الجبن، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 538. وابن أبي شيبة، في: باب في الجبن وأكله، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 100.

(3) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت