وَإِنْ مَاتَ أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحُكْمُ عندَنا لا يَخْتَلِفُ، وليس للوَرَثَةِ التَّعْيِينُ، بل يُخْرَجُ المُعْتَقُ (4) بالقُرْعَةِ. وقد نَصَّ الشافعيُّ على هذا إذا قالوا: لا نَدْرِي أيَّهم أعْتَقَ. وقال أبو حنيفةَ: لهمُ التَّعْيِينُ؛ لأنَّهم يقُومون مَقامَ موْرُوثِهم. وقد سَبَق الكلامُ في المُعْتَقِ [1] .
فصل: ولو أعْتَقَ إحْدَى إمائِه [غيرَ معيَّنةٍ] [2] ، ثم وَطِئَ إحْداهُنَّ، لم يَتَعيَّنِ الرِّقُ فيها. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ: يَتَعَيَّنُ الرِّقُ فيها. لأنَّ الحُرِّيَّةَ عندَه تَتَعَيَّنُ بتَعْيينِه، ووَطْؤُه دليلٌ على تَعْيينِه. وقد سَبَق الكلامُ معه.
فصل [3] : وقَوْلُه: مِن حينَ أعتَقَه. يُريدُ أنَّ العَبْدَ إن كان اكْتَسبَ مَالًا بعدَ [4] العِتْقِ، فهو له دُونَ سَيِّدِه؛ لأنَّا تَبَيَّنّا [5] أنَّه اكْتَسَبَه في حالِ الحُرِّيَّةِ.
(1) في الأصل: «العتق» .
(2) سقط من الأصل.
(3) سقط من: م.
(4) في الأصل: «يعدل» .
(5) في الأصل: «بينا» .
(6) سقط من: م.