فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 15006

وَسُنَنُ الْوُضُوءِ عَشْرٌ؛ السِّوَاكُ، وَالتَّسْميَةُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتَرَجُّلِه، وطُهُورِه، وفي شَأنِه كُلِّه. مُتَّفَقٌ عليه [1] . وعن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وإذَ خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى» . رواه الطَّبَرانِيُّ في «المُعْجَمِ الصَّغِيرِ» [2] ، [وروَاه البخاريُّ بمعناه] [3] . ولأنَّ عُثمانَ وعَلِيًّا وَصَفا وُضوءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَدَأَ باليُمْنَى قبلَ اليُسْرَى. رواه أبو داوُدَ [4] .

74 -مسألة: (وسُنَنُ الوُضُوء عَشْرٌ؛ السِّواكُ) لما روَى أبو هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ

(1) تقدم في صفحة 72.

(3) سقط من: «م» . أخرجه البخاري. في: باب ينزع نعله اليسرى من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 199.

(4) في: باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 24 - 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت