فهرس الكتاب

الصفحة 5155 من 15006

وَيُمْنَعُونَ تَعْلِيَةَ البُنْيَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَفِى مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1523 - مسألة: (ويُمْنَعُون) مِن (تَعْلِيَةِ البُنْيانِ على المُسْلِمِين، وفِى مُساواتِهمْ وَجْهانِ) لقَوْلِهم في شُروطِهم: ولا نَطَّلِعَ عليهم في منازِلِهم. ولِما رُوِى عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» [1] . ولأنَّ في ذلك رُتْبَةً على المُسْلِمِين، فمُنِعُوا منه، كما يُمْنَعُون التَّصْدِيرَ في المجالسِ. وإنَّما يُمْنَعُ مِن تَعْلِيَتِه على المُسْلِمِ المُجاوِرِ له، ولا يُمْنَعُ مِن تَعْلِيَتِها علىَ ليس بمُجاوِرٍ له؛ لأنَّ الضَّرَرَ إنَّما يحْصُلُ

(1) أخرجه البخارى تعليقا، في: باب إذا أسلم الصبى فمات. . .، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 117. والبيهقى موصولا، في: باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه، من كتاب اللقطة. السنن الكبرى 6/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت