فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 15006

وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَجْلِسَ بَعدَ أذَانِ الْمَغْرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يقيمَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمنَعنكُم مِنْ سَحُورِكُم أذَانُ بِلَالٍ؛ فَإنَّهُ يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُم وَيَرجِعَ قَائِمُكُم» . رَواه أبو داودَ [1] . ويُسْتَحَبُّ أن يُؤذنَ في أوَّلِ الوَقتِ؛ ليَتَأهَبَ النّاسُ للصلاةِ، وقد روَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، قال: كان بِلالٌ لا يُؤخِّرُ [2] الأذانَ عن الوَقتِ، ورُبَّما أخَّرَ الإقامَةَ شيئًا. رَواه ابن ماجه [3] . وفى رِواية: كان بِلال يُؤذِّنُ إذا مالَتِ الشمسُ، لا يَخْرِمُ [4] .

275 -مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَجْلِسَ بعدَ أَذانِ المَغرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثم يُقيمَ) لِما روَى تَمّامٌ [5] في فَوائِده، بإسْنادِه، عن أبى

(1) في: باب في وقت السحور من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 548. كما أخرجه البخارى، في: باب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفى: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» (في ترجمة الباب) ، من كتاب الصوم، وفي: باب الإشارة في الطلاق، من كتاب الطلاق، وفي: باب جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخارى 1/ 160، 161، 2/ 37، 7/ 67، 9/ 102. ومسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 768. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 541. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 386، 392، 435.

(2) في الأصول: «يخرم» ؛ والمثبت من ابن ماجه.

(3) في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 236.

(4) أخرجها أحمد، في: المسند 5/ 91.

(5) أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازى، المحدث الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة، وكتابه الفوائد مخطوط. تذكرة الحفاظ 3/ 1056 - 1058.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت