فهرس الكتاب

الصفحة 12914 من 15006

وَإِنْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا عَمْدًا، أُضْعِفَتِ الدِّيَةُ؛ لإِزَالَةِ القَوَدِ، كَمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بَلَدِكُمْ هذَا» [1] . وهذا يَدُلُّ على أنَّه أعْظَم البِلادِ حُرْمَةً. وقال النَّبىّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إنَّ أعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ، رَجُلٌ قتَل في الحَرَمِ، ورَجُلٌ قتَل غيرَ قاتِلِه، ورَجُل قتَل بِذَحْلٍ [2] في الجاهِلِيَّةِ» [3] . وتَحْرِيم الصَّيْدِ ليس هو العِلَّةَ في التَّغْلِيظِ، وإن كان مِن جُمْلَةِ المُؤثِّرِ، فقد خالَفَ تَحْرِيمُه تَحْرِيمَ الحَرَمِ، فإنَّه لا يَجِبُ الجَزاءُ على مَن قتَل فيه صَيْدًا, ولا يَحْرُم الرَّعْىُ فيه، ولا الاحْتِشاشُ منه، ولا ما يُحْتاجُ إليه مِن الرَّحْلِ والعارِضَةِ والقائمةِ وشِبْهِه.

4224 - مسألة:(وإن قتَل المسْلِمُ كَافِرًا عَمْدًا، أُضْعِفَتِ الدِّيَةُ)

(1) أخرجه البخارى، في: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: رب مبلغ أوعى عن سامع، عن كتاب العلم، وفى: باب من قال: الأضحى يوم النحر، من كتاب الأضاحى، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا ترجعوا بعدي كفارًا. . .، من كتاب الفتن، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 1/ 26، 7/ 129، 130، 9/ 63، 163. ومسلم، في: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1305 - 1307. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 37، 39 - 41، 49. كلهم من حديث أبى بكرة.

(2) الذحل: «الثأر» .

(3) تقدم تخريجه في صفحة 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت