فهرس الكتاب

الصفحة 14513 من 15006

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَرْتَشيَ، وَلَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ إلا مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إلَيهِ قَبْلَ ولايتهِ، بِشرْطِ أنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-صلى الله عليه وسلم - في قِصَّةِ الزُّبَيرِ.

4852 - مسألة: (ولا يَحِلُّ له أن يَرْتشِيَ، ولَا يَقْبَلَ الهَدِيَّةَ إلَّا ممَّن كان يُهْدِي إليه قبلَ وكشه، بشَرْطِ أن لا يكونَ له حُكُومَة) أمَّا الرِّشْوَةُ في الحُكْمِ، ورِشْوَةُ العامِلِ [1] ، فحرامٌ على الآخِذِ، بلا خلافٍ، قال اللهُ تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [2] . قال الحسنُ، وسعيدُ بنُ جُبَير، في تفسيرِه: هو الرشْوَةُ. وقال: إذا قَبِل القاضي الرشْوَةَ، بلَغتْ به إلى [3] الكُفْرِ. وروَى عبدُ اللهِ بنُ عمرو [4] ، قال: لَعَن رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ. قال الترْمِذِيُّ [5] : هذا حديث حسن صحيحٌ. ورَواه أبو هُرَيرَةَ، وزادَ: «في الحُكْمِ» [6] . رَواه أبو بكر،

(1) في الأصل، م: «العالم» .

(2) سورة المائدة 42.

(3) سقط من: م.

(4) في م: «عمر» .

(5) في: باب ما جاء في الراشي والمرتشي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 81، 82.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في كراهية الرشوة، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 270، وابن ماجه، في: باب التغليظ في الحيف والرشوة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 775. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 164، 190، 194، 212.

(6) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 387، 388. وابن حبان، انظر: الإحسان 11/ 467.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت