فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1

وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء؛ وَهُوَ أنْ يَضْطبعَ بثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

323 -مسألة: (و) يُكرَه (اشْتِمالُ الصَّمّاءِ؛ وهو أن يضطَبعَ بثَوْبٍ ليس عليه غيرُه) لِما روَى أبو هُرَيرة، وأبو سعيدٍ، أن النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- نهَى عن لُبْسَتَيْن؛ اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ بثَوْبٍ ليس بينَ فَرْجَيْه وبينَ السماءِ شيء. أخْرَجَه البُخارِي [1] . ومَعْنَى الاضْطِباعِ: أن يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّداءِ تحتَ عاتِقِه الأيمَنِ، وطَرَفَيْه على عاتِقِه الأيسرِ، كلُبْسَةِ

(1) في: باب ما يستر العورة، من كتاب الصلاة، وفي: باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس، من كتاب المواقيت، وفي: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفي: باب بيع الملامسة، من كتاب البيوع، وفي: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 1/ 102، 103، 152، 3/ 55، 91، 7/ 190، 191. كما أخرجه أبو داود، في: باب صوم العيدين, من كتاب الصوم، وفي. باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع، وفي: باب في لبسة الصماء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 1/ 563، 2/ 228، 337. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 261. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن اشتمال الصماء، من كتاب الزينة. المجتبي 8/ 185. ابن ماجه، في: باب ما نهى عنه من اللباس، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1179. والدارمي، في: باب النهي عن اشتمال الصماء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 319. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ 2/ 917. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 319، 380، 419، 432، 464، 475, 478، 491، 496، 503، 510، 529، 3/ 6، 13، 46، 66، 59, 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت