فهرس الكتاب

الصفحة 10263 من 15006

وَلَوْ زُوِّجَ بِرَجُلٍ ثُمَّ قَال: أَنَا رَجُلٌ. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3173 - مسألة: (وإن تَزَوَّجَ رجلًا ثم قال: أنا رجلٌ. لم يُقْبَلْ قولُه في فَسْخِ نِكاحِه) لأنَّه حَقٌّ [1] عليه. فإذا زَال نِكاحُه فلا مَهْرَ له لأنَّه يُقِرُّ أنَّه لا يَسْتَحِقُّه، وسَواءٌ دُخِلَ به [2] أو لم يُدْخَلْ. ويَحْرُمُ عليه [3] النِّكاحُ بعدَ ذلك؟ لِما ذَكَرْنا. واللهُ أعلمُ.

(1) في م: «لا حق» .

(2) سقط من: م.

(3) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت