وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا، فَوَجَدَ في بَطْنِهِ جَرَادًا، أَوْ طَائِرًا، فَوَجَدَ في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شَيئًا فِيهِ [1] الرُّوحُ غَرَضًا» [2] . وروَى سعيدٌ بإسْنادِه [عن أبي الدَّرداءِ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مُجَثَّمَةٍ[3] . وبإسْنادِه] [4] قال: نهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المُجَثَّمَةِ، وعن أكْلِها، [ونَهَى عن المَصبُورةِ وعن أكْلِها] [5] . ولأنَّه حيوانٌ مَقْدورٌ عليه، فلم يُبَحْ بغيرِ الذَّكاةِ، كالبَعِيرِ والبَقَرَةِ.
(1) في الأصل: «مما فيه» .
(2) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن صيد البهائم، من كتاب الصيد. صحيح مسلم 3/ 1549. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المصبورة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 267. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 210، 211. وابن ماجه، في: باب النهي عن صيد البهائم وعن المثلة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1063. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 216، 273، 274، 280.
(3) وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، من أبواب الصيد، وفي: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 6/ 265، 8/ 19. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، وباب النهي عن الجلالة، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 209، 212. والدارمي، في: باب النهي عن المثلة، وباب في الجلالة وما جاء فيه من النهي، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 83، 89. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 226، 241، 293، 321، 339، 2/ 366، 3/ 323، 4/ 127، 194، 6/ 445.
(4) سقط من: م.
(5) سقط من: م.
والحديث أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن مجاهد مرسلًا، في: باب المثل بالحيوان، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 454.