وَيَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلّهِ تَعَالى تَدْخُلُهُ النِّيابَةُ، مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ، فِي إِثبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1991 - مسألة: (ويَجُوزُ في كلِّ حق للهِ تعالى تَدْخُلُه النِّيابَةُ، مِن العِباداتِ والحُدُودِ، في إثْباتِها واسْتِيفائِها) كحَدِّ الزِّنى والسَّرِقَةِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغْدُ يَا أُنَيسُ إلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . فغدا عليها أُنيسٌ، فاعْتَرفَتْ، فأمَرَ بها فرُجمَتْ. مُتَّفَقٌ عليه [1] . وأمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برَجْمِ ماعِزٍ، فَرَجَمُوه [2] . ووَكَّلَ عُثْمانُ عليًّا
(1) أخرجه البخاري، في: باب الوكالة في الحدود، من كتاب الوكالة، وفي: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، من كتاب الصلح، وفي: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، من كتاب الشروط، وفي: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، من كتاب الحدود، وفي: باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الأيمان، وفي: باب الاعتراف بالزنى، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى. . . .، من كتاب الحدود، وفي: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، من كتاب الأحكام، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري 3/ 134، 240، 241، 250، 8/ 46، 161، 208، 214، 9/ 94، 110. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1324، 1325.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وفي: باب ما جاء في الرجم على الثيب، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذي 6/ 203، 205. والنسائي، في: باب صون النساء عن مجلس الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى 8/ 211. وابن ماجه، في: باب حد الزنى، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 852. والدارمي، في: باب الاعتراف في الزنى، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 177. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 822. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 115، 116.
(2) أخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1320. وأبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 456 - 459. والدارمي، في: كتاب الاعتراف بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي 2/ 176. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 62.