فهرس الكتاب

الصفحة 7726 من 15006

بَابُ الشُّفْعَةِ

وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الشُّفْعَةِ[1]

(وهي اسْتِحْقاقُ الإِنْسانِ انْتِزاعَ حِصَّةِ شَرِيكِه مِن يَدِ مُشْتَرِيها) وهي ثابتَةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ فما روَى جابِرٌ، قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَق عليه [2] . ولمسلم قال: قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ [3] ، أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنَّ يَبِيعَ حتى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإن باعَ ولم يَسْتَأْذِنْه، فهو أَحَقُّ

(1) من هنا يشار إلى نسخة تشستربيتي على أنها الأصل، والتي تجد أرقام صفحاتها في مواضعها من التحقيق.

(2) أخرجه البخاري، في: باب بيع الشريك من شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض، من كتاب البيوع، وفي: باب الشفعة ما لم يقسم. . . .، من كتاب الشفعة، وفي: باب الشركة في الأرضين، وباب إذا اقتسم الشركاء. . . .، من كتاب الشركة. صحيح البخاري 3/ 104، 114، 183. ومسلم، في: باب الشفعة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1229.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 256. والترمذي، في: باب ما جاء إذا أحدت الحدود. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 131. والنسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 282. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 296، 316، 372، 399.

(3) الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت