فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الأَدَاءِ كَانَ مَا في يَدِهِ لِسَيِّدِهِ، في الصَّحِيحِ عَنْهُ.
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرى، لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2987 - مسألة: (فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الأَدَاءِ كَانَ مَا في يَدِهِ لِسَيِّدِهِ، في الصَّحِيحِ عَنْهُ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرى، لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَالْبَاقِي لوَرَثتِه) هذه المسألةُ تُشْبِهُ أن تكونَ مَبْنِيَّةٌ على المسألةِ التي قبلَها، إن قُلْنا: إنَّه [لا يَعْتِقُ] [1] بمِلْكِ ما يُؤَدِّي. فقد ماتَ رَقِيقًا وانْفَسخَتِ الكِتابةُ [2] بمَوتِه، وكان ما في يَدِه لسيدِه. وإن قُلْنا: إنَّه عَتَقَ بملكِ ما يُؤَدِّي. فقد مات حرا، وعليه لسيدِه بَقِيَّةُ كِتابته؛ لأنَّه دَينٌ له عليه، والباقِي لوَرَثَتِه. قال القاضي: الأصَحُّ أنَّ الكِتابةَ تَنْفَسِخ بموتِه، ويموتُ عَبدًا، وما في يَدِه لسيدِه. رَواه الأثْرَمُ بإسْنادِه، عن عمرَ، وزيدٍ، والزُّهْرِيِّ [3] . وبه قال: إبراهيمُ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وقَتادةُ، والشافعيُّ؛ لِما ذَكَرْناه في التي قَبلَها. ولأنَّه مات قبلَ أداءِ مال الكتابةِ، فوَجَبَ أن تَنْفَسِخَ، كما لو لم يكُنْ له مالٌ، وكما لو عَلَّقَ عِتْقَه بأدَاءِ ألفٍ فماتَ قبلَ أدائِها. وعنه، أنَّه يَعْتِقُ ويمُوتُ حُرًّا، فيكونُ لسيدِه بَقيَّةُ كتابتِه، والباقِي لوَرَثَتِه. رُوِيَ
(1) في م: «عتق» .
(2) في م: «كتابته» .
(3) وأخرجه عنهم البيهقي، في: باب موت المكاتب، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 331، 332. وابن أبي شيبة، في: باب في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 416. وأخرجه عن زيد، عبد الرزاق، في: باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 392.