فهرس الكتاب

الصفحة 3950 من 15006

وَأفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الْإفْرَادُ. وَعَنْهُ، إنْ سَاقَ الْهَدْىَ، فَالْقِرَانُ أفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنّا مَن أهَل بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، ومنّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ. مُتفَقٌ عليه [1] . فذَكَرَتِ التَّمَتُّعَ والقِرانَ والإِفْرادَ.

1161 - مسألة: (وأفْضَلُها التَّمَتُّعُ، ثم الإفْرادُ) ثم القِرانُ (وعنه، إن ساق الهَدْىَ، فالقِرانُ أفْضَلُ، ثم التَّمَتُّعُ) أفْضَلُ الأنْساكِ التَّمَتُّعُ، ثم الإفْرادُ، ثم القِرانُ. ومِمَّن رُوِىَ عنه اخْتِيارُ التمَتُّعِ؛ ابنُ عُمَرَ، وابنُ عباسٍ، وابنُ الزُّبَيْرِ، وعائِشَةُ، والحسنُ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، وجابِرُ بنُ زيدٍ، وسالِمٌ، والقاسِمُ، وعِكْرِمَةُ، وأحَدُ قَوْلَىِ الشافعىِّ. وروَى المَرُّوذِيُّ عن أحمدَ، إن ساقَ الهَدْىَ، فالقِرانُ أفْضَلُ، وإن لم يَسُقْه، فالتَّمَتُّعُ أفْضَلُ؛ لأن النبىَّ - صلي الله عليه وسلم - قَرَن حينَ ساقَ الهَدْىَ، ومَنَع كلَّ مَن ساق الهَدْىَ مِن الحِلِّ حتى يَنْحَرَ هَدْيَه. وذَهَب الثَّوْرِىُّ،

(1) أخرجه البخارى، في: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، من كتاب الحيض، وفى: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 1/ 87، 2/ 175، 5/ 225. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 870 - 873.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 412. والإمام مالكٌ، في: باب إفراد الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 335. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 119. وتقدم بعضه في صفحة 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت