فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 15006

وَلَا يَقْنُتُ فِي غيْرِ الْوِتْرِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

496 -مسألة: (ولا يَقْنُتُ في غيرِ الوِتْرِ) وبه قال الثَّوْرِيّ، وأبو حنيفةَ. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وابنِ عُمَرَ، وابن مسعودٍ، وأبي الدَّرْداءِ. وقال مالكٌ، والشافعي: يُسَنُّ القُنُوتُ في صلاةِ الصُّبْحِ، في جَمِيع الزمانِ؛ لأنَّ أنسًا قال: ما زال رسولُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقْنُتُ في الفَجْر حتَّى فارَقَ. الدُّنْيا. مِن «المُسْنَدِ» [1] . ولأنَّ عُمَرَ كان يَقنُتُ في الصبحِ، بمَحْضَر مِن الصَّحابَةِ وغيرِهم [2] . ولَنا، ما روَى مسلم في

(1) المسند 3/ 962. وأخرجه أَيضًا الدارقطني، في: باب صفة القنوت وبيان موضعه؛ من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 2/ 39.

(2) أخرجه عبد الرَّزّاق، في: باب القنوت، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 109، 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت