فهرس الكتاب

الصفحة 11047 من 15006

وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهِ. وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِيهِ، فَلَيْسَ لأحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ، إِلَّا بِإِذْنٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3428 - مسألة: (وَلَا يُطَلِّقُ أكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ) ذلكَ (إلَيْه) لأَنَّ الأمْرَ المُطْلقَ [1] يتَناولُ أقلَّ [2] ما يَقَعُ عليه الاسْمُ، إلَّا أن يَجْعَلَ أكثرَ مِن واحدةٍ بلَفْظِه أو نِيَّتِه. نصَّ عليه؛ لأنَّه نَوَى بكلامِه ما يَحْتَمِلُه. والقولُ قولُه في نِيَّتِه؛ لأنَّه أعْلَمُ بها.

3429 - مسألة: (فَإنْ وَكَّلَ اثْنَيْن) صَحَّ (ولَيْسَ لأحَدِهِما)

(1) في الأصل: «للمطلق» .

(2) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت