وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهِ. وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِيهِ، فَلَيْسَ لأحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ، إِلَّا بِإِذْنٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3428 - مسألة: (وَلَا يُطَلِّقُ أكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ) ذلكَ (إلَيْه) لأَنَّ الأمْرَ المُطْلقَ [1] يتَناولُ أقلَّ [2] ما يَقَعُ عليه الاسْمُ، إلَّا أن يَجْعَلَ أكثرَ مِن واحدةٍ بلَفْظِه أو نِيَّتِه. نصَّ عليه؛ لأنَّه نَوَى بكلامِه ما يَحْتَمِلُه. والقولُ قولُه في نِيَّتِه؛ لأنَّه أعْلَمُ بها.
3429 - مسألة: (فَإنْ وَكَّلَ اثْنَيْن) صَحَّ (ولَيْسَ لأحَدِهِما)
(1) في الأصل: «للمطلق» .
(2) سقط من: م.