وَيَتَأكَّدُ اسْتِحْبَابهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ؛ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَالانْتِبَاهَ مِنَ النَّوْمَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
67 -مسألة؛ قال: (ويَتَأكَّدُ اسْتِحْبابُه في ثلاثةِ مَواضِعَ؛ عندَ الصلاةِ) للخَبَرِ الأوَّلِ، ولما روَى زيدُ بنُ خالدٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمتِي لأمرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» [1] . قال: فكانَ خَالدٌ يَضَعُ السِّواك مَوْضِعَ القَلَمِ مِن أُذُنِ الكاتِبِ، كُلَّما قامَ إلى الصّلَاةِ اسْتاكَ. رواه الترمِذِيُّ، وقال: حديثٌ حَسَنٌ [2] صحيحٌ. (وعندَ القِيامِ مِن النَّوْم) لما روَى حُذَيفَةُ، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ مِن اللَّيلِ يَشُوصُ فاهُ بالسِّوَاكِ. متَّفَقٌ عليه [3] . يَعنى: يَغْسِلُه، يقال:
(1) تقدم في المسألة السابقة.
(2) سقط من: الأصل، م. وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 40. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة 1/ 11. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 114، 5/ 193.
(3) أخرجه البخاري، في: باب السواك، من كتاب الوضوء، وفي: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفي: باب طول القيام في صلاة الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 1/ 70، 2/ 5، 64. ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220، 221. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك لمن قام من الليل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 14. والنسائي، في: باب السواك إذا قام من الليل، من كتاب الطهارة، وفي: باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، من كتاب قيام الليل. المجتبى 1/ 13، 3/ 172. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 105، والدارمي، في باب السواك عند التهجد، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 175. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 382، 390، 397، 402، 407.