ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأمَرْتُهُم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». متَّفَقٌ عليه [1] . ورَوَى الإمامُ أحمدُ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيهِمُ السِّوَاكَ، كما فَرَضْت عَلَيهِمُ الوُضُوءَ» [2] . وهذان الحدِيثان يَدُلّان على أنّه غيرُ واجبٍ؛ لأن المَشَقَّةَ إنّما تَلْحَقُ بالواجب، ويَدُلُّ على أنَّ الأمْرَ في حَدِيثهِم أمرُ نَدْبٍ واسْتِحْبابٍ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك واجِبًا في حَقِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، على الخُصُوص، جَمْعًا بينَ الخَبَرَين.
(1) أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفي: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفي: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمني. صحيح البخاري 2/ 5، 40، 9/ 106. وليس في الموضع الأخير: «عند كل صلاة» . ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 11. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 38، 39. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 16. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 105. والدارمي، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 174. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 66. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 80، 120، 2/ 245، 250، 259, 287، 399، 400، 429، 433، 460، 509, 517، 531، 4/ 114، 116, 5/ 193، 410، 6/ 325, 429.
(2) المسند 1/ 214, 3/ 442.