وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنُبَ أَحَدُهُمَا مَعَ فَرَسِهِ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ عَلَى الْعَدْو، وَلَا يَصِيحَ بِهِ وَقْتَ سِبَاقِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شَكَكْتُما، فاجْعَلُوا سَبَقَهما نِصْفَين. وهذا الأدَبُ الذي ذَكَرَه في هذا الحديثِ، في ابْتداءِ الإِرْسالِ وانْتِهاءِ الغايَةِ، من أحْسَنِ ما قِيلَ في هذا، مع كَوْنِه مَرْويًّا عن أمِيرِ المُؤْمِنِين عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، في قَضِيَّةٍ أمَرَه بها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وفَوَّضَها إليه، فيَنْبَغِي أن تُتَّبَعَ، ويُعْمَلَ بها.
2241 - مسألة: (ولا يَجُوزُ أن يَجْنُبَ أحَدُهما مع فَرَسِه فَرَسًا، يُحَرِّضُه على العَدْو، ولا يَصِيحَ به في وَقْتِ سِبَاقِه؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» ) رَواه أبو داودَ [1] . مَعْنَى الجَنَبِ، أن يَجْنُبَ
(1) في: باب أين تصدق الأموال، من كتاب الزكاة، وفي: باب في الجلب على الخيل في السباق، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 1/ 369، 2/ 29.كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 51، 52. والنسائي، في: باب الشغار، من كتاب النكاح، وفي: باب الجلب، وباب الجنب، من كتاب الخيل. المجتبى 6/ 91، 89، 190. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 180، 215، 216، 3/ 162، 197، 4/ 429، 439، 443.